ميرزا محمد حسن الآشتياني
371
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
كما أنّه يحمل الأمر بوجوب تحصيل العلم كتابا وسنّة على الإرشاد ؛ من حيث تحصيل الواقع لا الوجوب النّفسي كما زعمه بعض الأصحاب فتدبّر . ( 147 ) قوله : ( ومن الإجماع ما ادّعاه الفريد البهبهاني . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 126 ) في الإجماع والعقل الدالّين على الأصل أقول : لا يخفى عليك أنّ المقصود ليس التّمسك بالإجماع المنقول في المقام حتّى يورد عليه بوجوه من الإيرادات أو وجهين ، بل الإجماع المنقول الّذي نعلم بصدقه من جهة القرائن الخارجيّة والاعتضاد بنقل سائر الأعلام ، فيخرج عن التمسّك بنقل الإجماع بخبر الواحد الغير العلمي . وأمّا التمسّك بالكتاب والسّنة فإنّما هو بعد ثبوت اعتبارهما من حيث التضافر والتّعاضد الموجب لحصول القطع فإنّ ما لم يذكره الأستاذ العلّامة من الآيات والأخبار كثير جدّا أو من حيث كونها من الظنون الخاصّة الّتي قام الدّليل القطعي على اعتبارها ، فلا يقال : إنّ مرجع الاستدلال إلى التمسّك بغير العلم على منع التعبّد بغير العلم ، وهو محال ظاهر . ( 148 ) قوله قدّه : ( ومن العقل . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 126 ) أقول : قد يجعل الدّليل في المقام حكم العقل بلزوم دفع الضّرر المحتمل ، حيث إنّه لا يحصل من الاقتصار بالظّن القطع بالواقع . ويورد عليه : بالمنع من حكم العقل بلزوم دفع الضّرر المحتمل ، وإنّما المسلّم حكمه بلزوم دفع الضرر المظنون ومن هنا يجعل الأصل الأوّلي جواز