ميرزا محمد حسن الآشتياني
338
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
هناك جعل كما هو واضح ، كما أنّ غير الاحتمال الأوّل إنّما هو في حقّ نوع المكلّفين لا في حقّ كلّ مكلّف حتّى المحتمل ، وإلّا أشكل الأمر على ما عرفت بعض الكلام فيه سابقا . ثمّ إنّه قد يقال بالتّدافع بين كلاميه في مقام الإجمال والتّفصيل في معنى الانفتاح فتدبّر . ( 126 ) قوله : ( والثّاني : لا يصحّ إلّا مع تعذّر باب العلم . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 113 ) أقول : لا إشكال فيما ذكره « 1 » ( دام ظلّه ) فلو ورد أمر من الشّارع بسلوك أمارة في زمان الانفتاح والتّمكّن من تحصيل العلم مع العلم بكون أمره مبنيّا على
--> ( 1 ) قال الأصولي المحقق المؤسس الشيخ هادي الطهراني قدّس سرّه : وللنّظر فيه مواقع نشير إلى بعضها : منها : أن الأقسام ليست مشتركة في المقسم ؛ ضرورة أنّ الأمارة إمّا أن تلاحظ في نفسها أو بالنسبة إلى غيرها . وعلى الأوّل : تنقسم على خمسة أقسام : ما لا يطابق الواقع أصلا ، وما يطابقه دائما ، وما يتساوى فيه الأمران ، وما يزيد فيه أحدهما على الآخر . وعلى الثاني : إلى ثلاثة : ما يتساوى فيه الأمران ، وما يزيد فيه أحدهما على الآخر فالأغلب ليس قسيما للدائم والغالب . ومنها : قوله : ( والوجه الأوّل والثالث يوجبان الأمر . . . إلى آخره ) ، فإن إيجاب دوام المطابقة للأمر بالعمل مطلقا ممنوع فإنه يمكن أن يكون السبب المفيد للقطع أيضا كذلك فيتساويان بل يمكن أن لا يجوز حيث يكون موارد إصابة الأمارة ممّا لا يضرّ خفائه على المكلّف كالمندوبات والمكروهات والمباحات مع كون سبب القطع على خلاف ذلك فحينئذ لا يجوز الأمر مع المساواة أيضا ، وكذلك الحال إذا كان موارد إصابة القطع أهم فتفطّن . والظّاهر أن تعذّر الباب غلط من الكاتب . انتهى محجّة العلماء : ج 1 / 53