ميرزا محمد حسن الآشتياني

319

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

جماعة من علماء الكلام من العامّة « 1 » [ أيضا ] . ( 110 ) قوله : ( وفي هذا التقرير نظر إذ القطع بعدم لزوم المحال . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 106 ) كلام صاحب الفصول أقول : وإليه يرجع ما أفاده بعض أفاضل من تأخّر في المقام في ردّ دليل القول بالإمكان ، وإن كان فيه بعض مناقشات من جهات . قال صاحب « الفصول »

--> له شيء . نعم لو بلغ أمر من الأمور هذا المبلغ في مرحلة العمل أيضا وجب الاحتياط والتحفّظ التام كما هو الحال فيما يتعلّق بالنفوس والأعراض ؛ فإن الجاهل هاهنا ليس معذورا وإن كانت الشبهة موضوعيّة ومع ذلك فجواز الركون فيها إلى الظنون بل إلى الأوهام تناقض صرف وتهافت بحت وإلى هذا يرجع ما أفاده ابن قبة رحمه اللّه في دليل الامتناع : من أنه لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحلّيّته حراما وبالعكس ولا حاجة إلى ما أوّلنا به كلامه فيما تقدّم من صرفه إلى تأسيس الأصل الذي يخرج عنه بالدليل . ومحصّله : ان الاهتمام ينافي التسامح لا ما توهّموه من أن الحكم الظاهري ينافي الحكم الواقعي فهو من قبيل إعذار العالم ؛ فإنه وإن لم يكن منافيا لنفس الحكم ؛ ضرورة اختلاف الموضوع والمحمول إلّا أنه يؤول إلى التناقض باعتبار آخر ، فالجاهل إعذاره عن عدم إمعان النظر والاهتمام في الاطلاع على الواقع كالعالم في الإعذار وكلاهما مستحيلان . إلى أن قال قدّس سرّه : فالظان جاهل وكذا من قام عنده الخبر ولم يحصل له به العلم بل هو أولى بأن يكون جاهلا . . . إلى آخره . محجّة العلماء : ج 1 / 254 ( 1 ) كأبي علي الجبّائي وولده أبي هاشم .