ميرزا محمد حسن الآشتياني
312
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
--> ذكوريّته » قوله : « بمعنى عدم ترتّب الأثر المذكور من جهة النكاح ووجوب حفظ الفرج إلّا عن الزوجة وملك اليمين » إنتهى . والظاهر أنه أشار بالعبارة الملحوقة إلى ما هو التحقيق عنده : من أنّه لا معنى لإجراء الأصل في الموضوعات إلّا ترتيب آثارها الشرعيّة ، لا ما توهّم : من أنّه يريد إجراء الأصول في نفس الآثار الشرعيّة ، فتدبّر . حاشية فرائد الأصول للسيّد اليزدي : ج 1 / 239 . كذا وفي نسخ الفرائد المطبوعة : عدم ترتّب أثر الذكوريّة . . . إلى آخره . انظر فرائد الأصول : ج 1 / 101 . نفس المصدر .