ميرزا محمد حسن الآشتياني

197

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

كان صحيحا أو سقيما - إنّما هو بالنّسبة إلى ما لم يتعارف حصول القطع منه ، وإلّا فلو فرض حصول القطع له بشيء ممّا تعارف حصول القطع منه ، أي : ممّا كان سببا له عادة ، فلا إشكال في خروج هذا الفرض عن محلّ كلامه كما هو واضح . فالحيثيّة ملحوظة في الغاء القطع كما هو الشأن في كثير الشك والظّن ، فانّ عدم اعتبارهما والغائهما انّما هو فيما كان الشاك والظّان خارجا عن المتعارف ، وبالنّسبة اليه خاصّة ، فانّ كثرة الشك بالنّسبة إلى فعل من أفعال الصلاة أو ركعة منها لا تستلزم كثرته بالنّسبة إلى غيرهما وكذا حصول الظّن ممّا لا يفيده عادة أحيانا لا يوجب الغائه إذا حصل ممّا يفيده عادة . ثمّ لا يخفى عليك أنّ المراد بعدم اعتبار الشك - في كثير الشك سواء كان بالنّسبة إلى الأفعال أو الرّكعات - إنّما هو بالنّسبة إلى ما يترتب شرعا على الشك في باب الصلاة ممّا يوجب الكلفة على المكلّف سواء كان في الأفعال أو الركعات وان كان على طبق الأصل لا مطلقا ، مثلا الشك قبل الفراغ وقبل الدخول في الغير موجب في حكم الشارع للاتيان بالمشكوك ، وبعده موجب في حكمه بعدم الالتفات إلى الشك ، فإذا كان كثير الشك في المحلّ فلا اعتبار بشكّه ، وإذا كان كثير الشك بعد المحلّ فلا يلتفت إلى شكّه أيضا كما إذا لم يكن كثير الشك وكذا في الركعات سواء كان في الشكوك المبطلة والصّحيحة فإذا كان كثرة الشك فيما يوجب البطلان ، فلا اعتبار بشكه ، وكذا إذا كان كثرة الشك فيما يوجب الصّحة مع لزوم التدارك يبني على ما ينفعه من دون تدارك وهكذا . وأمّا عدم الاعتبار بكثرة الظّن فالمراد به فيما يترتّب حكم مخالف للأصل