ميرزا محمد حسن الآشتياني

87

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

وعلى تقدير تسمية هذا مزيّة ، نمنع من بطلان مزيّة ، الفرع على الأصل بهذا المعنى . وبمثل ما ذكرنا يتفصّى عن الاشكال الوارد في مسألة الإجزاء وغيرها ممّا التزم فيه بما لا يلتزم فيه بالنّسبة إلى القطع ، هذا . ولكن قد يجاب عنه : أوّلا : بانّه لا معنى لدعوى الفرق بين الظن المعتبر والعلم ؛ لأنّه بعد فرض كون المقصود من الظّن طريقيّته إلى الواقع بحيث يكون الحكم تابعا له كما هو المفروض ، وكان أمر الشارع بسلوكه بهذه الملاحظة فلا معنى لترتّب استحقاق العقوبة على مخالفته ، وإن هو إلّا كالأمر المقدمي المقصود منه التوصّل بفعل المقدّمة إلى إتيان ذي المقدمة من غير أن يكون المقصود منه نفس فعل المقدّمة أصلا ، بل الأمر بالعمل بالظّن بلحاظ الطريقيّة والمرآتية يرجع إلى الأمر المقدّمي باعتبار ، فلا معنى إذن للحكم بإيجاب مخالفته لاستحقاق العقوبة . وثانيا : بانّ ذلك على تقدير استقامته انّما يستقيم بالنسبة إلى ما يفرض في سلوكه مصلحة يتدارك بها مصلحة إدراك الواقع على تقدير عدم مصادفته له لا بالنّسبة إلى ما لا يوجد فيه هذه الجهة أصلا ، بل يكون اعتباره من باب مجرّد الطريقية والكشف الظّني كالظّن الذي يحكم العقل باعتباره بمقتضى برهان الانسداد أو غيره من البراهين العقليّة التي أقاموها لحكم العقل بحجيّة الظّن المطلق ؛ فانّ الأمر بسلوكه على هذا التقدير ليس إلّا من باب الارشاد ، فلا معنى إذن لترتّب العقاب على مخالفته . نعم ، يمكن أن يقال فيما له جهة شرعيّة : أنّ مخالفته موجبة لاستحقاق العقاب . واعتبار الظّن في المقام أي : « مسألة الظّن بالضيق » انّما هو من جهة حكم