ميرزا محمد حسن الآشتياني

65

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

وأمّا من حيث قيام الأمارات وبعض الأصول ممّا كان مفاده ترتيب الآثار أو الأصل بقول مطلق على ما عرفت من قيام الأصل مقام الدليل ، فلا أشكال في جريانه بالنسبة اليه على ما عرفت تفصيله في العلم ، إلّا أنّه لا بدّ من أن يفرض المأخوذ في الموضوع ظنّا خاصا حتى يتكلم في قيام غيره مقامه ، أو ظنّا فعليّا حتى يتكلم في قيام الظّن الشأني مقامه . فتبين ممّا ذكرنا كلّه : أنّ ما ذكرنا للقطع من القسمين يجري في الظن أيضا ، وإن قلّ القسم الثاني فيه ، أي : أخذه في الموضوع واقعا . وأمّا الشك فلا يعقل جريان القسم الأول فيه ؛ ضرورة استحالة طريقيّة الشك ، فلا يمكن أن يعتبر طريقا فهو على عكس العلم ؛ فانّه لا يمكن أن يحكم بعدم اعتباره والشك لا يمكن أن يحكم باعتباره طريقا ؛ لخلوّه عن جهة الكشف والطريقيّة وإن أمكن حكم الشارع تعبّدا بالبناء على أحد الاحتمالين كما هو الواقع في جميع موارد الأصول ، لكنّه ليس من طريقيّة الشك في شيء كما هو واضح ، فمن أورد على ما أفاده فقد غفل عن مراده جدّا ، وإلّا فما ذكر أمر بديهي لا يعتريه ريب . كما أنّه لا أشكال في عدم جريان القسم الأوّل من القسم الثاني فيه أيضا أي : أخذه في الموضوع على وجه الطريقيّة لما عرفت من خلوه عن الطريقيّة . نعم ، لا أشكال في جريان القسم الثاني من القسم الثاني فيه أي : أخذه في الموضوع من حيث كونه صفة من الصفات من غير أن يلاحظ فيه جهة الطريقيّة ؛ ضرورة كون الشك كالعلم والظن من حيث كونه وصفا من أوصاف المكلّف ، فالشك يفارق العلم والظن من حيث وجود جهة الطريقيّة حتى يعتبر بهذا اللحاظ ويشاركهما في كونه من أوصاف المكلّف التي يمكن أخذها في الموضوع ، وان