ميرزا محمد حسن الآشتياني

54

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

المشهود به في جواز أداء الشهادة . ومن هنا ذهب بعض إلى عدم جواز الشهادة عند فقده وان كان خلاف المشهور ولا ينافي ذلك كون غيره من أحكام الملك مترتبا على الواقع بالنظر إلى أدلّتها كقوله : « لا يحلّ مال امرئ لامرىء إلّا بطيب نفسه » « 1 » وغيره ، فكم من مثل هذا التفكيك بين الحكمين بالنظر إلى العلم فلا تنافي بين كون الاستناد إلى العلم في مقام ترتيب آثار الملك وعمل نفس الشاهد من باب الطريقيّة المحضة وبين كونه مأخوذا في الموضوع في مقام أداء الشهادة . فافهم وتدبّر حتّى لا يختلط عليك الأمر في متعلّق الظرف في قوله قدّس سرّه : « في مقام العمل » « 2 » . ( 11 ) قوله قدّس سرّه : ( إلّا أن يثبت من الخارج . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 34 ) أقول : لا يلزم ان يكون مفاد الدليل الخارجي الكلية التي ذكرها قدّس سرّه وإن كان لازم ما ورد في الأمارة الخاصّة بعد كشفه عن تعلّق جواز الشهادة بالواقع ، التعميم على ما نبّهناك عليه .

--> الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة - ح 3 ، والفقيه : ج 3 / 72 - ح 3359 ، والتهذيب : ج 6 / 259 - ح 682 ، وكذا الإستبصار : ج 3 / 22 - ح 65 ، عنها الوسائل : ج 27 / 341 باب 20 من أبواب كتاب الشهادات « انه لا تجوز الشهادة إلّا بعلم » - ح 1 . ( 1 ) لم نجده بهذا التعبير في الجوامع الحديثية المعتبرة والموجود في الكافي ج 7 / 275 - ح 5 : لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلّا بطيب نفسه . . . ومثله في الفقيه ج 4 / 93 - ح 5151 ، أورده الحر في الوسائل : ج 29 / 10 - ح 3 . ( 2 ) فرائد الأصول : ج 1 / 34 .