السيد الخوئي
88
غاية المأمول
للمرجوح على الراجح ، فهو في الحقيقة ليس حجّية ظنّ وإنّما هو احتياط في المظنونات ، ولذا لو أتى بالمظنونات حينئذ بالنيّة الجزميّة لم يصحّ العمل وكان مشرّعا . وحينئذ فالعمل بالامتثال الإجمالي الّذي هو عبارة عن الاحتياط في جميع الأطراف جائز قطعا ، لأنّ المظنون أيضا يؤتى به ضمنا مع غيرها وهي المشكوكات والمحتملات ، فتعجّب الشيخ هنا في محلّه . وبالجملة فقد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ الامتثال الإجمالي في عرض الامتثال التفصيلي العلمي والظنّ بجميع أنواع الظنّ ، لأنّه لا يعتبر التمييز وليس لعبا بامتثال أمر المولى أصلا ، هذا تمام الكلام في القطع . وأمّا الكلام في الظنّ .