السيد الخوئي

757

غاية المأمول

عن الركوع والسجود ، ودليلهما أيضا مطلق أو عامّ كذلك يشمل حتّى صورة العجز عن القيام ، فحينئذ يتعارضان في المقام إذ أنّ جزئيّة كلّ منهما للصلاة حينئذ غير ممكنة ، بل هي مستحيلة ، فنقطع حينئذ بكذب أحد الإطلاقين فيتعارضان ، إذ جعل الجزئيّة حينئذ لهما غير معقول فلا بدّ من رفع يد الشارع عن جزئيّة أحدهما . فإن كان دليل أحدهما لفظيّا ذا إطلاق ودليل الآخر لبيّا من إجماع وسيرة فيقدّم اللفظي لشمول إطلاقه ، والثاني لا إطلاق فيه لمحلّ النزاع ، وإن كان كلا الدليلين لفظيّا ذا إطلاق فيكون بينهما تعارض العموم من وجه فيتساقطان في مورد الاجتماع ويرجع إلى الأصل العملي وهو في المقام التخيير . وإذا كان دلالة كلا الدليلين بالعموم فيرجع إلى المرجّحات المنصوصة في الأخبار العلاجيّة لتحقّق التعارض حينئذ . وإذا كان كلا الدليلين لبيّا لا إطلاق فيه فيسقط التكليف بهما ، لكن لمّا كانت الضرورة مقدّرة بقدرها فيرفع اليد عن أحدهما ويؤتى بأحدهما مخيّرا في ذلك . بل الظاهر أنّه كلّما دار الأمر بين واجبين بدليل واحد كالقيام المذكور ، وكما لو دار الأمر بين الركوع في الأولى أو الركوع في الثانية أو القراءة في الأولى أو الثانية تتقدّم الأولى من جهة ظهور الأدلّة في أنّ الانتقال إلى البدل مشروط بالعجز الفعلي ولا عجز في الأولى . نعم في خصوص ما لو تردّد الأمر بين القيام في الركعة الأولى والقيام في الركعة الثانية بموجب قوله عليه السّلام : « إذا قوي فليقم » « 1 » يستفاد تقديم القيام في الأولى عليه في الثانية ، لظهوره في أنّ القدرة على الأوّل توجبه لظهور « إذا » في كونها زمانيّة لكنّه لخصوص الدليل وإلّا فالقاعدة تقتضي التخيير كما ذكره السيّد اليزدي في عروته « 2 » ، فافهم وتأمّل .

--> ( 1 ) الوسائل 4 : 699 ، الباب 6 من أبواب القيام ، الحديث 3 . ( 2 ) انظر العروة الوثقى : فصل في القيام ، المسألة 17 .