السيد الخوئي

741

غاية المأمول

ومن هنا يظهر أنّ تقدّم الاستصحاب ليس لوهن عموم دليلها بل لقصوره عن شمول مورد الاستصحاب ، كما ظهر أنّ الحكم الشرعي لا يمكن الرجوع فيه إلى القرعة أيضا لقصور الدليل عن شمول الحكم لا من جهة الإجماع على المنع ، كما ظهر أنّ مورد الروايتين يعمل فيه بالقرعة وإن لم يعمل بها المشهور لنفي قصورها عن إفادة عموم الموارد حتّى تنجبر بعمل المشهور وليس كثرة تخصيص . ولا يلزم من العمل بالقرعة في مورد الروايتين تأسيس فقه جديد ، كما ظهر أنّ ما لا تعيّن له واقعي لا يمكن فيه العمل بالقرعة بهذا الدليل العامّ لاختصاصه بما إذا كان هناك حقّ متنازع عليه . نعم إذا وردت رواية خاصّة في مورد خاصّ بالقرعة فيما لا تعيّن فيه يعمل بها فيه خاصّة .