السيد الخوئي
63
غاية المأمول
في ما ذكره المحدّثون من المنع عن العمل بالقطع الغير الحاصل من الكتاب والسنّة ويقع الكلام في موردين : أحدهما : صحّة هذه النسبة إليهم وكذبها . الثاني : أنّه على تقدير صحّة النسبة إليهم هل يمكن الالتزام بما ذكروه أم لا ؟ أمّا الكلام في المقام الأوّل فقد أنكر الآخوند قدّس سرّه هذه الدعوى « 1 » وأنّ نسبة ذلك إليهم غير صحيح ، بل إنّ كلامهم دائر بين أمرين : إنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، أو المنع عن العمل بغير الكتاب والسنّة لعدم إفادته القطع ، والظنّ ليس بحجّة إن لم يدلّ دليل بالخصوص على حجّيته . والإنصاف أنّ كلام السيّد الصدر صريح في أنّ القطع الغير الحاصل من الكتاب والسنّة ليس بحجّة « 2 » . وكلام المحدّث الجزائري « 3 » ظاهر في ذلك أيضا ، لحصره جواز العمل بالكتاب والسنّة والقطع البديهي ، فإنّ الظاهر منه أنّ القطع العقلي النظري لا يجوز العمل به . وبالجملة ، فالمنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة ثابت عن بعض الأخباريين . إذا عرفت هذا فاعلم أنّه يمكن أن يكون مرادهم أنّ القطع إذا تعلّق بملاكات الأحكام الواقعيّة لا يمكن العمل عليه .
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 311 . ( 2 ) انظر شرح الوافية : 214 ( مخطوط ) . ( 3 ) نقل الشيخ عنه في شرحه على التهذيب ، انظر الفرائد 1 : 54 .