السيد الخوئي

510

غاية المأمول

لأنّه خلاف الامتنان أيضا ) « 1 » كما أنّ الوجه الضمان فيهما وحديث « لا ضرر » لا ينفي الضمان ؛ لأنّ نفي الضمان خلاف الامتنان ؛ ولأنّ الضمان من الأحكام المبنيّة على الضرر فلا يرفعها حديث « لا ضرر » لما بيّنّا من أنّ حديث « لا ضرر » لا يشمل الأحكام المبنيّة على الضرر « * » . هذا تمام الكلام في قاعدة نفي الضرر .

--> ( 1 ) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية . ( * ) وربّما يقال : إذا حكم بالضمان لعموم « من أتلف » فقد تصرّف هذا المتلف في مال الغير وهو حرام فلا يمكن التفكيك بين الضمان والتحريم ؛ إذ لا فرق بين كون التصرّف بلا واسطة أم بواسطة . ويمكن أن يقال : إنّا نقول بالضمان لبناء العقلاء على الضمان في قاعدة الإتلاف لا على التعبّد بها لعدم ثبوتها سندا ، والحرمة دائرة مدار التصرّف العرفي وهو مفقود في المقام ، فافهم وتأمّل . ( الجواهري ) .