السيد الخوئي

426

غاية المأمول

في توجّه تكليف للناسي أو المكره بذلك الجزء ليترتّب عليه وجوب إعادتهما بعد الالتفات فينفى ذلك التكليف بالأصل ، ولكن الأمر بالطبيعي موجود قطعا فيكون ما أتى به مجزئا لاشتماله على الطبيعي ، وليس المنسيّ جزءا حال نسيانه فيكون العمل صحيحا لا يحتاج إلى إعادة . كما لو شكّ في أصل الجزئيّة حتّى حال الذكر ، مثلا لو شكّ في أصل وجوب السورة في الصلاة أليس كان ينفى وجوبها بالأصل ، فكذا إذا شكّ في وجوبها في حال بعد إحراز جزئيّتها في الجملة كحال العمد ، فإنّه لو تركها حال العمد تبطل صلاته حسب الفرض ؛ لأنّ ثبوت الجزئيّة أمر مسلّم في الجملة والشكّ في إطلاقه واشتراطه بحال الذكر . ( هذا كلّه بناء على ما ذكرناه من إمكان توجّه التكليف للناسي بما بقي من أجزاء العمل ، وأمّا بناء على استحالته كما ذهب إليه جماعة فهذا العمل الفاقد للجزء المنسيّ ليس مأمورا به قطعا ، لكنّا نحتمل وفاءه بالملاك فيسقط الأمر بالواجب ، ونحتمل عدم وفائه فيكون مقتضى الأصل العملي هو الاشتغال للشكّ في الفراغ بعد الشغل اليقيني . وهذا من ثمرات مسألة إمكان توجّه الخطاب للناسي ببقيّة الأجزاء واستحالته ، وهي ثمرة مهمّة فافهم ) « 1 » . هذا تمام الكلام في الشكّ في الجزئيّة المطلقة أو المشروطة بحال الذكر والاختيار من حيث الأصل اللفظي والأصل العملي . [ الكلام في مبطلية زيادة الجزء ] أمّا الزيادة فلو شكّ في كونها مبطلة مطلقا أو حال الذكر فقط ، والكلام فيه يقع في مقامين : أحدهما من حيث الأدلّة الخاصّة .

--> ( 1 ) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية للدرس .