السيد الخوئي

395

غاية المأمول

فالأولى الاستدلال على البراءة العقليّة بأن يقال : إنّ الوجوب النفسي المنحلّ إلى أجزاء الواجب قد انحلّ إلى العلم بوجوب الركوع قطعا والعلم بوجوب السجود كذلك وكذا بقيّة أجزاء الواجب المتيقّنة . وأمّا الجزء المشكوك كالسورة مثلا فلم يعلم انحلال التكليف بالمركّب إليه ، فلا بيان حتّى يثبت وجوب السورة ، فلا يكون ثمّة بيان لوجوب السورة ، فيقبح العقاب لقبح العقاب بلا بيان . ( وتوضيحه : أنّ ذات الأقلّ نفسا مطلوب بمقتضى انبساط الطلب النفسي عليه إلّا أنّه مطلوب بإحدى الخصوصيّتين ، فإمّا أن يكون مطلوبا بشرط شيء أو لا بشرط ، وهما خصوصيّتان متباينتان إلّا أنّ كونه بشرط شيء تقييد وزيادة كلفة فينفيها أصل البراءة ، ولا يعارض بأصالة البراءة في الطرف الثاني ؛ لأنّه لا امتنان في رفع التوسعة ولا معنى له وسيجيء توضيحه ) « 1 » . وقد أشكل على تقريب البراءة بوجوه : أوّلها : ما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه « 2 » وقد قرّب هذا الإشكال بتقريبين ، ولأجله اختار الاشتغال العقلي فيما دار بين الأقلّ والأكثر . الأوّل : من تقريبه أنّ الانحلال مستلزم للمحال ؛ لأنّ لزوم الأقلّ متوقّف على تنجّز التكليف به على كلّ تقدير ، ولو كان التكليف متعلّقا بالأكثر فإذا كان لزوم الانحلال مستلزما لعدم تنجّز التكليف إلّا إذا تعلّق بالأقلّ لزم الخلف . الثاني : من التقريبين أنّ الانحلال يلزم من وجوده عدمه ؛ لأنّه يستلزم عدم التنجّز للتكليف على كلّ حال ، وعدم التنجّز مستوجب لعدم لزوم الأقلّ على كلّ تقدير وهو مستلزم لعدم الانحلال .

--> ( 1 ) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 413 .