السيد الخوئي

359

غاية المأمول

فإن كان ما ذكره الشيخ الأنصاري قدّس سرّه من أنّ الأطراف إذا كثرت يكون احتمال المعلوم الإجمالي بالنسبة إلى كلّ طرف بخصوصه موهوما بحيث لا يعتني به العقلاء ويرتّبون آثار عدمه فلا بدّ من كون الشبهة والشكّ كلا شبهة ولا شكّ ، لأنّ وجود المضاف كعدمه حينئذ عند العقلاء فله أن يتوضّأ . وإن كان المستند لعدم التنجيز ما ذهب إليه الميرزا النائيني قدّس سرّه من أنّ المخالفة القطعيّة ممتنعة عادة حيث تكثر الأطراف فلا تجب الموافقة القطعيّة لابتنائها عليها وتفرّعها عليها حينئذ ، فينبغي أن يكون العلم حينئذ كلا علم وتترتّب آثار الشكّ ، لأنّ الشكّ في كون الإناء مضافا موجود ولا أصل يحرز إطلاقه إذ لم يعلم حالته السابقة . ومن هنا ظهر أنّ دعوى الميرزا قدّس سرّه في الفقه أنّ وجود المضاف في ضمن الأطراف الغير المحصورة كتلفه « 1 » ليس بتامّ على مبناه في الأصول ، لأنّه على مبناه يكون ممنوعا من الوضوء عنه قطعا ، إذ الشكّ لا رافع له ولا أصل يحرز الإطلاق ، مضافا إلى أنّه لا معنى لكونه كتلفه أصلا ضرورة إحراز وجوده في ضمن المجموع وكون أطرافه كثيرة لا تقتضي كونه كعدمه . [ التنبيه السادس فيما لو اضطرّ إلى بعض أطراف المعلوم إجمالا حرمته ] التنبيه [ السادس ] « 2 » : فيما لو اضطرّ إلى بعض أطراف المعلوم إجمالا حرمته ، والاضطرار « * » تارة يكون إلى بعض معيّن ، وأخرى إلى بعض غير معيّن .

--> ( 1 ) أجود التقريرات 3 : 475 . ( 2 ) في الأصل : الخامس . ( * ) ورد في الهامش : والمراد بالاضطرار : الّذي يكون رافعا للعلم الإجمالي كلّية ، أما ما لم يكن كذلك كما إذا كان الاضطرار رافعا للحرمة فقط دون جواز الوضوء والغسل ، كما إذا كان المضطرّ إليه ماء في أحد الإناءين النجس أحدهما فلا كلام فيه ، للعلم الإجمالي بعد الاضطرار إليه بحرمة الثاني أو بعدم جواز الوضوء بما اضطرّ إليه .