السيد الخوئي
315
غاية المأمول
والإباحة لا يعتنى باحتمال الحرمة مع أنّه احتمال مفسدة لا يعارضه احتمال مصلحة ، فكيف إذا انضمّ إلى احتمال المفسدة احتمال المصلحة ؟ فعدم الاعتناء باحتمال المفسدة حينئذ أولى ، فتأمّل . وأمّا القول بالتخيير الشرعي ، فإن أريد من التخيير الشرعي التخيير في المسألة الاصوليّة كما احتمل أن يكون هو المراد في الأخبار العلاجيّة أيضا ، بمعنى أنّ المجتهد يختار أحد الأمرين من الوجوب والحرمة فيفتي به ، فهو - مع أنّه لا دليل عليه أصلا لورود الأخبار العلاجيّة بالتخيير في تعارض الخبرين تعبّدا - تشريع محرّم وقول بغير علم ، إذ لو سئل ما مدركك في الحكم بالتخيير ؟ لا يرى له حجّة يعتدّ بها . وإن أريد من التخيير التخيير في مقام العمل فهو غير معقول ، لأنّ الشارع إنّما يبعث نحو شيء يمكن أن يفعل وأن يترك ليجعل الباعث نحو أحدهما ، أمّا ما لا بدّ من وقوعه فلا يعقل للشارع طلبه ، إذ هو تحصيل للحاصل ، والتخيير بين الفعل والترك في المقام لا بدّ منه ، إذ هو إمّا أن يفعل أو يترك . وأمّا التخيير العقلي والحكم بالإباحة شرعا كما اختاره الآخوند قدّس سرّه مستندا في الحكم بالإباحة شرعا إلى قوله : « كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه فتدعه » « 1 » إذ لم يعرف في المقام المحرّم بعينه فهو حلال . فلا يخفى عليك ما فيه ، فإنّ محلّ الكلام في دوران الأمر بين المحذورين ، سواء كان في الشبهة الموضوعيّة أو الحكميّة وإن لم نطّلع على مثال له في الفقه في الشبهة الحكميّة ، وما ذكره من الدليل على الحكم بالإباحة ظاهرا خاصّ بالموضوعيّة بقرينة « بعينه » . وثانيا : أنّ جعل الحكم الظاهري مطلقا مشروط باحتمال موافقة الواقع ، إذ هو طريق إليه فلا بدّ من احتمال الإيصال فلا يمكن في المقام جعل الحكم ، إذ الحكم الظاهري مقطوع بعدمه في الواقع فلا يمكن الجعل الشرعي الظاهري أصلا .
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 59 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 4 .