السيد الخوئي

230

غاية المأمول

ويجاب عنه بما أجيب ثمّة من أنّ « ما » لم تستعمل إلّا في معنى عامّ وهو الشيء المنطبق على الشبهة الحكميّة تارة والموضوعيّة أخرى ، فالمراد من « ما » الشيء المجهول . ولو تنزّل عن ذلك فيمكن أن يراد من « ما » الحكم المجهول ، سواء كانت جهالته من عدم النصّ أو إجماله أو تعارضه أو من جهة اشتباه الأمور الخارجيّة . [ حديث الحلّية ] الحديث الثالث أدلّة أصالة الإباحة وهي روايات ثلاثة : الأولى : موثّقة مسعدة بن صدقه وهي قوله عليه السّلام : « كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعلّه سرقة أو العبد يكون عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّنة » « 1 » . الثانية : رواية عبد اللّه بن سليمان وهي قوله : « كلّ ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » « 2 » . الثالثة : صحيحة عبد اللّه بن سنان : « كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » « 3 » .

--> ( 1 ) الوسائل 12 : 60 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 ، بتفاوت . ( 2 ) الوسائل 17 : 90 ، الباب 61 من أبواب الأطعمة والأشربة المباحة ، الحديث الأوّل ، بتفاوت . ( 3 ) الوسائل 12 : 59 ، باب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل .