السيد الخوئي
214
غاية المأمول
كما هو المحكيّ عن الأخباريّين « 1 » ؟ وإن لاح من كلام المحدّث الأسترآبادي « 2 » جريان الاحتياط في كلا الشبهتين إلّا أنّ المعروف المنسوب إليهم هو التفصيل بين الشبهة الوجوبيّة فالبراءة بالإجماع ، والتحريميّة فالاحتياط عند الأخباريّين ، والبراءة عند الاصوليّين . [ الاستدلال بالكتاب على البراءة ] ويقع الكلام الآن في أدلّة الاصوليّين في إجراء البراءة ، وقد استدلّوا بأدلّة كثيرة ، فمن الآيات الكتابيّة قوله تعالى : وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ « 3 » وقوله تعالى : لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ « 4 » وقوله تعالى : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ « 5 » وقوله تعالى : وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا « 6 » . وقد زعم الآخوند قدّس سرّه « 7 » أظهرية هذه الآية من غيرها في الدلالة على المقصود بناء على أنّ المراد من الرسول إنّما هو إتمام الحجّة والبيان ، إذ لولا البيان من الرسول لم يكن بعثه مجديا ، فيكون دلالته على المورد من باب انطباق الكبرى الكلّية على صغراها .
--> ( 1 ) الحاكي هو الوحيد البهبهاني ، الفوائد الحائريّة : 105 ، وانظر الفصول : 352 . ( 2 ) الفوائد المدنيّة : 139 . ( 3 ) التوبة : 115 . ( 4 ) الأنفال : 42 . ( 5 ) الأنعام : 119 . ( 6 ) الإسراء : 15 . ( 7 ) كفاية الأصول : 385 .