السيد الخوئي

201

غاية المأمول

لفاقدها بحسب ذاته وإنّما شأن العقل إدراك الجعل الشرعي ، فحكم العقل ثبوتا ممتنع فلا مجال للبحث عن دلالة هذه المقدّمات عليه . بقي الكلام في تماميّة المقدّمات وعدمها فنقول : إنّ المقدّمة الأولى وهي العلم الإجمالي بالتكاليف وإن كان مدركه أحد أمور ثلاثة : - العلم بالشريعة . - والعلم بوجود تكاليف إلزاميّة على طبق الأمارات الواصلة والأخبار غثّها وسمينها حتّى أخبار أبناء العامّة كصحيح البخاري وابن مسلم وغيرهما ، فإنّا نقطع بأنّ جملة من الأمارات مطابقة للواقع ، وجملة من الأخبار أيضا صادرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام . - والعلم بوجود أخبار صحيحة في ضمن كتبنا الأربعة الموجودة في أيدينا ، لكنّ العلم الإجمالي الأوّل منحلّ بالثاني ، والثاني منحلّ بالثالث . فلو احتاط الإنسان في خصوص أطراف العلم الثالث وهو أخبار الكتب الأربعة الموجودة بين ظهرانينا - من الاستبصار ، ومن لا يحضره الفقيه ، والتهذيب والكافي - ينحلّ علمه الإجمالي بوجود التكاليف ، ولا يبقى مجال لبقيّة المقدّمات . وإن قلنا بصحّتها فلا ينحصر حينئذ الطريق بالظنّ ، بل الاحتياط بخصوص الأخبار المذكورة ، إذ من المعلوم أنّ الاحتياط فيها غير مستلزم لإخلال بنظام البشر ، بل ولا لعسر أو حرج منفيّين ، وذلك معلوم لكلّ من مارس الفقه . وبالجملة ، فلو سلّمنا صحّة بقيّة المقدّمات إلّا أنّها بعد انحلال العلم الإجمالي غير مجدية أصلا ، إذ هي فرع هذه المقدّمة ، فافهم . وأمّا المقدّمة الثانية : وهي دعوى انسداد باب العلم والعلمي : أمّا انسداد باب العلم الوجداني بمعظم الأحكام فهو مسلّم بحسب الظاهر ولا مرية فيه .