السيد الخوئي
133
غاية المأمول
للإجماع بلفظ « أجمع الأصحاب ، أو الحكم كذا بالإجماع » كما في إجماعات الشيخ والسيّد المرتضى وابن إدريس فمعلوم من الشيخ أنّ إجماعه مبنيّ على قاعدة اللطف وهو أمر حدسي يحصل له منه القطع بقول المعصوم وقد أبطلنا صحّتها ، وإجماع المرتضى للإجماع على القاعدة الّتي يرى تطبيقها على المورد بحسب نظره ، وكذا إجماع ابن إدريس . نعم لو كان ناقل الإجماع ممّن يحتمل في حقّه تتبّع فتاوى خمسين عالما يثبت لنا فتاويهم على ذلك الحكم دون تحقّق قول المعصوم على طبقه . هذا كلّه في الأصول ) « 1 » ، ومع ذلك كلّه فمخالفة الإجماعات المنقولة في غاية الإشكال .
--> ( 1 ) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة .