السيد محسن الخرازي

145

عمدة الأصول

بالملاقاة قبل العلم بالنجاسة فهو من أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة وهو مانع من جريان الأصل فيه ويجب الاحتياط فيه كما لا يخفى فمختار صاحب الكفاية هو الأقوى . المسألة الخامسة : هي ما لو تعلّق العلم الإجمالي أوّلا بنجاسة الملاقي بالكسر أو شيء آخر ثمّ حدث العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقي بالفتح أو ذلك الشيء قبل الملاقاة كما لو علم يوم السبت اجمالا بنجاسة الثوب أو الإناء الكبير ثمّ علم يوم الأحد بنجاسة الإناء الكبير أو الإناء الصغير يوم الجمعة وبملاقاة الثوب للإناء الصغير في ذلك اليوم . ذهب في الكفاية في هذه الصورة إلى وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقي بالفتح بدعوى أنّ حال الملاقي بالفتح في هذه الصورة حال الملاقي بالكسر في الصورة الأولى في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي وأنّه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة أصلا لا اجمالا ولا تفصيلا « 1 » . ودعوى : أنّ التنجيز يدور مدار العلم الإجمالي حدوثا وبقاء فالعلم الإجمالي الحادث يوم السبت في المثال وإن أوجب تنجز التكليف بالنسبة إلى الثوب والإناء الكبير إلّا أنّه بعد حدوث العلم الإجمالي يوم الأحد بنجاسة الإناء الكبير أو الإناء الصغير ينحل العلم الأول بالثاني فيكون الشك في نجاسة الثوب شكا في حدوث نجاسة أخرى غير ما هو معلوم اجمالا فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الملاقي بالكسر لخروجه عن أطراف العلم الإجمالي بقاء . مندفعة : بما أفاده في مصباح الأصول من عدم الانحلال لأنّ الملاقي بالكسر وهو الثوب في مفروض المثال لم يخرج من أطراف العلم الإجمالي الثاني إذ المفروض حدوث العلم بالملاقاة مقارنا لحدوث العلم الإجمالي الثاني فيكون العلم الإجمالي بنجاسة الإناء الكبير أو الإناء الصغير في مفروض المثال علما اجماليا بنجاسة الثوب والإناء الصغير أو الإناء الكبير غاية الأمر أنّ الشك في نجاسة الثوب ناشئ من الشك في نجاسة الإناء الصغير وهو لا يوجب خروج الثوب عن أطراف العلم الإجمالي الثاني بعد كون العلم بالملاقاة حادثا حين حدوث

--> ( 1 ) الكفاية / ج 2 ، ص 227 .