السيد محسن الخرازي

135

عمدة الأصول

من الخمر احرز موضوع الحد وهو شرب الخمر فيترتب عليه حكمه ولكنّ المفروض هو ما إذا ارتكب أحد المشتبهين وقد اتضح أنّ ارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب احراز موضوع الأحكام ولذا لا مجال لترتبها عليه ولا كلام في ما ذكر بحسب الكبرى وإنّما البحث في بعض الموارد من جهة أنّه من مصاديق هذه الكبرى أم لا مثل ملاقي أحد أطراف المعلوم اجمالا نجاستها فقد ذهب بعض إلى وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر أيضا بدعوى أنّ تنجس الملاقي بالكسر إنّما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس بناء على أنّ الاجتناب عن النجس يراد به ما يعم الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط ولذا حكي عن السيّد أبي المكارم في الغنية الاستدلال على تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة بما دلّ على وجوب هجر النجاسات في قوله تعالى وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ . أورد عليه الشيخ الأعظم قدّس سرّه بمنع دلالة وجوب هجر النجس على وجوب الاجتناب عن ملاقي الرجز إذا لم يكن عليه أثر من ذلك الرجز الخ وهذا واضح لأنّ النجس والملاقي موضوعان مستقلان لوجوب الاجتناب وكلّ واحد محتاج إلى شمول الدليل الدال على وجوب الاجتناب عنه ولا يكفي في ذلك الدليل الدال على وجوب الاجتناب عن النجس لأنّ الدلالة المذكورة محتاجة إلى مئونة زائدة لاحتياجها إلى جعل الاجتناب عن الملاقي بالكسر من شؤون الاجتناب عن النجس مع أنّهما موضوعان مستقلان ولكل واحد حكمه وشأنه وجعل الاجتناب عن أحدهما من شؤون الآخر يحتاج إلى عناية زائدة وقوله تعالى : وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ لا يدلّ إلّا على وجوب الاجتناب عن نفس الرجز ولا دلالة له بالنسبة إلى ملاقيه مع خلوه عن عين النجاسة . ربّما يؤيد كون وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر من شؤون الاجتناب عن النجس بما روى عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه أتاه رجل فقال وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله فقال أبو جعفر عليه السّلام تأكله فقال له الرجل الفارة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها فقال له أبو جعفر عليه السّلام إنّك لم تستخف بالفارة وإنّما