السيد محسن الخرازي
71
عمدة الأصول
الابتلاء لا يؤثر في حدوث الإجمال في الظاهر الذي يكون موردا للابتلاء والاحتمال يبنى على عدمه . فتحصّل أنّ الخروج عن محل الابتلاء يجدي في رفع الإجمال عن بعض أطراف العلم الإجمالي كما يجدي في عدم تنجّز التكليف على خلاف الظاهر الذي يكون مورد الابتلاء . ولكن يمكن أن يقال إنّ البناء دليل لبّى وثبوته في مورد الكلام يحتاج إلى الإحراز . نعم يمكن أن يقال بقيام الدليل التعبدي على الحجّية وهي الروايات الدالّة على وجوب عرض الأخبار المتعارضة بل مطلق الأخبار على كتاب اللّه وعلى ردّ الشروط المخالفة للكتاب والسنة فإنّ هذه الروايات قد صدرت عن الصادقين عليهما السّلام بعد التحريف على تقدير تسليم وقوعه . فيعلم من هذه الروايات أنّ التحريف على تقدير وقوعه غير قادح في الظهور . « 1 » وقال سيدنا الأستاذ المحقق الداماد قدّس سرّه وبالجملة قد وقع التعبد بالأخذ بظاهر الكتاب وهذا يكفى في جواز الأخذ ولو احتمل وقوع التحريف واقعا نظير التعبد بسائر الحجج الشرعية في الظاهر مع احتمال كون الواقع على خلافها ولعل المصلحة فيه غلبة مصادفة هذه الظواهر مع الواقع فتامّل جيّدا . « 2 » التنبيه الرابع : [ حجيّة الظهورات في تعيين المرادات . . . ] أنّه قد عرفت حجيّة الظهورات في تعيين المرادات من دون تفاوت بين مواردها وعليه فمع العلم بالظهورات وإرادتها فلا إشكال وأمّا مع عدم العلم بهما فإن كان لأجل احتمال وجود القرينة معه بحيث لو كان الكلام مقترنا مع القرينة فلا ظهور للكلام ، فحينئذ ربّما يقال بأنّ المقام يقتضي التمسك بأصالة الظهور لا بأصالة عدم وجود القرينة بدعوى أنّ العقلاء لا اعتناء لهم باحتمال وجود القرينة بل يأخذون بأصالة الظهور . يمكن أن يقال : لا مجال للأخذ بأصالة الظهور مع احتمال اقتران الكلام مع وجود القرينة إذ
--> ( 1 ) مصباح الأصول : 2 / 124 . ( 2 ) المحاضرات لسيدنا الأستاذ المحقق الداماد 2 / 103 .