السيد محسن الخرازي
95
عمدة الأصول
أمّا القسم الأوّل : وهو ما إذا كان الموضوع بالإضافة إلى العدم النعتي مطلقا فهو غير معقول للزوم التناقض والتهافت بين إطلاق موضوع العامّ بالإضافة إلى العدم النعتي وتقييده بالإضافة إلى العدم المحمولي فإنّ الجمع بينهما غير ممكن حيث أنّ العدم النعتي ذاتا هو العدم المحمولي مع زيادة شيء عليه وهو إضافته إلى الموضوع الموجود في الخارج فلا يعقل أن يكون الموضوع في مثل قضيّة كلّ مرأة ترى الدم إلى خمسين إلّا القرشيّة مثلا مطلقا بالإضافة إلى العدم النعتي وهو اتّصافه بعدم القرشيّة بعد فرض تقييده بالعدم المحمولي وهو عدم القرشيّة بمفاد ليس التامّة . بداهة أنّ مردّ إطلاق الموضوع في القضيّة هو أنّ المرأة مطلقا أي سواء كانت متّصفة بالقرشيّة أم لم تكن تحيض إلى خمسين وهذا الاطلاق كيف يجتمع مع الاستثناء وتقييد المرأة بعدم كونها قرشيّة بمفاد ليس التامّة فالنتيجة أنّ إطلاق موضوع العامّ بالإضافة إلى العدم النعتي بعد تقييده بالعدم المحمولي غير معقول . وأمّا القسم الثاني : فهو أيضا كذلك ضرورة أنّ الموضوع قد قيّد بعدم الفسق بمفاد ليس التامّة فكيف يعقل تقييده أيضا من جهة كون العدم نعتا ليرجع مفاد القضيّة المعتبرة فيه عدم القرشيّة بالعدم المحمولي إلى تقييدها أيضا بالعدم النعتي مع أنّه مستلزم للغويّة التقيّد بالعدم المحمولي لكفاية التقيّد بالعدم النعتي عنه . فإذا يتعيّن القسم الثالث وهو تقييده بالعدم النعتي فإذا قيّد الموضوع به فهو أغنانا عن تقييده بالعدم المحمولي حيث أنّه يستلزم لغويّة التقيّد به . فالنتيجة هي أنّه لا مناص من تقييد موضوع العامّ بعد ورود التخصيص عليه بالعدم النعتي ومعه لا يمكن الاستصحاب في العدم الأزلي « 1 » . حاصله أنّ موضوع العامّ بناء على فرض التركيب لزم أن يكون متقيّدا
--> ( 1 ) راجع المحاضرات : 5 / 219 - 221 وأجود التقريرات : 1 / 468 - 469 .