السيد محسن الخرازي
77
عمدة الأصول
بحيث تقتضي إكرام الأفراد الذين تحتمل عداوتهم له أيضا احتياطا لتحصيل الواقع وإنّما الذي لا يجب هو إكرام خصوص من ثبتت عداوته فاعتمد في إخراجهم على الحكم الثاني للعقل ولا دليل على اعتماده على الحكم الأوّل له حتّى يصير موجبا لاجمال العامّ . ولا يخفى عدم جريان هذا البيان في المخصّصات اللفظيّة إذ الفرض أنّ المولى بنفسه قد ألقى المخصّص فلا يمكن عدم اعتماده عليه بل يصير حجّة أقوى في قبال العامّ موجبا لقصر حجّيّته علي ما بقي تحته واقعا « 1 » . وجه الضعف أنّ المرتبة الثانية متفرّعة على الأولى أي العلم بالكبرى فإذا أحرزت الأولى بالحكم العقلي أو الاجماع يتعنون العامّ بها قضاء للجمع بين العامّ والحكم الكلّيّ الكبروي في طرف الخاصّ كما يتعنون العامّ بالخاصّ الكلّيّ في المخصّصات اللفظيّة . فمع تعنون العامّ في رتبة متقدّمة على رتبة انطباق الكبرى الكلّي على مصاديقه فلا مجال للتمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة كما لا مجال للتمسّك بالخاصّ فيها واحتمال اعتماد الشارع في تخصيص العامّ بالمرتبة الثانية دون المرتبة الأولى لا وقع له بعد كون المكشوف بالحكم العقلي من الكبرى الكلّيّ كاللفظيّ في تخصيص العامّ وايجاب قصر حجّيّته على ما بقي تحته واقعا لكون الخاصّ أقوى بالنسبة إلى العامّ مطلقا سواء كان الخاصّ لفظيّا أو لبّيّا . وتخصيص العامّ بالمكشوف اللبّي يكفي لدفع احتمال الاحتياط لتحصيل الواقع مع عدم إقامة قرينة عليه فلا تغفل . وبعبارة أخرى غاية ما يدلّ عليه الدليل في طرف العامّ وفي طرف الخاصّ هو
--> ( 1 ) نهاية الأصول : 1 / 334 .