السيد محسن الخرازي

375

عمدة الأصول

الدليل فلا ينبغي التوحّش من الانفراد . « 1 » ملاحظة الاستدلال المذكور وذلك لما عرفت من أنّ تبادر الصحيح بالمعنى المذكور على فرض صحّته يحصل من جهة تعلّق الأمر وهو قرينة عامّة ولا يرتبط بالوضع الشرعيّ قبل تعلّق الأمر وتبادر هذا المعنى عندنا بالوجدان أو عند عرف المتشرّعة لا يكشف عن كونه كذلك عند الشارع بعد احتمال استعمال الشارع فيه بتعدّد الدال والمدلول وحصول التبادر فيه بتكرّر الاستعمال والإطلاق فيه كما لا يخفى . الثاني : صحّة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض الأجزاء أو الشرائط . قال الشيخ قدّس سرّه في التقريرات على ما حكي عنه : يشهد به بعد مساعدة العرف والاعتبار طائفة من الأخبار كقوله عليه السّلام : « لا صلاة إلّا بطهور » و « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » لما تقرّر في محلّه من ظهور هذه التراكيب في نفي الحقيقة والماهيّة فالخبر المحذوف هو الوجود . بل ربما نسب إلى المحقّقين أنّ « لا » غير محتاجة إلى الخبر فيكون العدم المستفاد منه عدما محموليّا وهو أقرب لتسميته بنفي الجنس حيث أنّ المنفيّ هو نفس الجنس لا وجوده وإن صحّ الثاني أيضا وأولى من حيث الدلالة على المطلوب . « 2 » ولا يخفى عليك أنّ الأنسب بمختارهم هو دعوى صحّة السلب عن الأعمّ حتّى ينحصر المفاد في الصحيح وأمّا صحّة السلب عن الفاسد فلا يوجب انحصار اللفظ في الصحيح لبقاء الأعمّ . قال المحقّق الأصفهاني قدّس سرّه إنّ الصحيحيّ إنّما لا يدّعي صحّة السلب عن الأعمّ مع أنّه أنسب إمّا لعدم تعقّل الجامع على الأعمّ أو لأنّ موارد صحّة السلب منحصرة في

--> ( 1 ) تقريرات الميرزا 1 / 392 - 393 . ( 2 ) تقريرات الشيخ / 11 .