السيد محسن الخرازي

341

عمدة الأصول

التسليمة في الصلاة نسيانا لم تجب عليه الإعادة في الوقت فضلا عن القضاء في خارجه . « 1 » إشكالات الشيخ الأعظم قدّس سرّه يرد على ما ذهب إليه المحقّق القميّ ما أفاده الشيخ قدّس سرّه بأنّ لازم هذا القول هو انتفاء الصدق بانتفاء أحد الأركان وإن اشتملت على بقيّة الأجزاء والصدق مع وجودها وإن لم يشتمل على شئ من الأجزاء والشرائط وهو ممّا ينبغي القطع بفساده لأنّه منقوض طردا وعكسا . إلى أن قال ما حاصله : مضافا إلى أنّه يلزم أن يكون استعمال اللفظ في المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازا عند الأعمّيّ لأنّه من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ وهو مجاز قطعا مع أنّ الظاهر من كلامه أن يكون هذا الاستعمال حقيقة « 2 » . جواب الإشكالات المذكورة أجيب عن الأوّل بأنّ انتفاء الصدق بانتفاء أحد الأركان مقتضى صحيحة الحلبيّ الدالّة على أنّ ثلاثة أثلاث . . . الخ . إذ مع فقدان أحد الأركان لا مجال لبقاء الصلاة . وفيه : أنّ الصحيحة في مقام بيان المأمور به والصلاة الصحيحة وهو لا ينافي صدق الصلاة بناء على الأعمّ فيما إذا فقد أحد الأركان مع وجود بقيّة الأجزاء والمفروض هو صدق الصلاة عرفا على تلك الصلاة كما ذهب إليه الشيخ قدّس سرّه وتبعه صاحب الكفاية ومع هذا الصدق يكشف عن أنّ الجامع ليس هو الأركان الخاصّة المذكورة وإلّا فمع فقدان أحدها لا مجال للصدق كما لا يخفى . وممّا ذكر يظهر ما في المحاضرات حيث ذهب إلى عدم صدق الصلاة على الفاقد

--> ( 1 ) المحاضرات 1 / 163 - 165 . ( 2 ) راجع تقريرات الشيخ / 5 .