علي الفاضل القائيني النجفي
36
علم الأصول تاريخا وتطورا
فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه . . . « 1 » وجوب الردّ إلى الكتاب والسنة وأخذ الأحكام منهما ، وحجّيّة الظواهر والعموم : ما رواه الكليني . . . عن أبي جعفر « ع » : انّ اللّه تبارك وتعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه الأمّة إلّا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله « ص » . . . « 2 » وقول الصادق « ع » : ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّا وله أصل في كتاب اللّه عزّ وجلّ ولكن لا تبلغه عقول الرجال « 3 » . وقول الكاظم « ع » : كلّ شيء في كتاب اللّه وسنّة نبيّه « ص » « 4 » وروى الكليني . . . قال : سمعت أبا عبد اللّه « ع » يقول : كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنة . . . « 5 » وفي حديث آخر عنه « ع » : من خالف كتاب اللّه وسنة محمد « ص » فقد كفر « 6 » وروى الكليني . . . عن أبي جعفر الباقر « ع » قال : كلّ من تعدّى السنّة ردّ إلى السنّة « 7 » وروى الطوسي . . . قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ فقال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه ، قال اللّه تعالى : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 8 » فانّ استدلال الامام بالآية تدلّ على حجيّة ظواهر الكتاب والعمل بعموم
--> ( 1 ) - أعيان الشيعة 1 : 385 - 386 . ( 2 ) - أصول الكافي 1 : 59 ح 2 . ( 3 ) - أصول الكافي 1 : 60 ح 6 . ( 4 ) - أصول الكافي 1 : 62 ح 10 . ( 5 ) - أصول الكافي 1 : 69 ح 3 . ( 6 ) - أصول الكافي 1 : 70 ح 6 . ( 7 ) . أصول الكافي 1 : 71 ح 11 . ( 8 ) . أعيان الشيعة 1 : 387 .