السيد محمد صادق الروحاني

72

زبدة الأصول ( ط الثانية )

وجود الاجزاء ، وهو قرينة على عدم إرادة التجاوز والخروج عن نفس الشيء فيهما بل اسند إليه باعتبار مضي محله . وقيام القرينة على إرادة خلاف الظاهر في هذه الطائفة ، لا يوجب رفع اليد عن ظهور الطائفة الأولى فتفترق القاعدتان ، وتكون إحداهما في مورد الشك في الوجود ، والأخرى في مورد الشك في الصحة . وفيه : انه دام ظله اعترف في البحث عن إمكان وحدة القاعدتين ، بان المشكوك فيه في مورد قاعدة الفراغ أيضاً وجود الشيء إذ لا معنى للشك في الصحة غير الشك في استجماع المأتي به للقيود المعتبرة وعدمه ، وحيث إن المضي إنما هو باعتبار المشكوك فيه واسند إليه ، فلا محالة يكون المراد منه هو مضى محله ، لا نفسه : لفرض الشك في وجوده فهذه قرينة قطعية على إسناد المضي إليه باعتبار مضى محله . فالمتحصّل ، ان قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة بحسب النصوص . واما الجهة الثانية : فقد ظهر مما ذكرناه ، رجوع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز وأفاد المحقق النائيني ( ره ) « 1 » في وجه رجوع الثانية إلى الأولى - بعد بنائه على أمرين ، أحدهما : ان لفظ الشيء في الأخبار ، كقوله إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه ، لا يمكن ان يعم الكل والجزء في مرتبة واحدة بلحاظ واحد على ما مر في البحث عن عدم إمكان كونهما قاعدة واحدة ثبوتا ، ثانيهما : ان الظاهر من الأخبار كون المجعول قاعدة واحدة ، وان الظاهر أن

--> ( 1 ) راجع فوائد الأصول ج 4 ص 623 - 625 .