السيد محمد صادق الروحاني

68

زبدة الأصول ( ط الثانية )

1 - من اختار عموم كلتا القاعدتين لجميع الأبواب من العبادات والمعاملات كالمحقق الخوئي « 1 » . 2 - من ذهب إلى عموم قاعدة الفراغ لجميع الأبواب واختصاص قاعدة التجاوز بباب الصلاة كالمحقق الخراساني « 2 » والهمداني « 3 » 3 - من قال إن قاعدة التجاوز عامة وقاعدة الفراغ تختص بباب الوضوء والصلاة . وتنقيح القول في المقام بالبحث في جهات : الأولى في استفاده الوحدة من الأخبار أو التعدد . الثانية في أنه على فرض الوحدة ، هل قاعدة التجاوز ترجع إلى قاعدة الفراغ ، أو العكس .

--> ( 1 ) راجع مصباح الأصول ج 3 ص 268 ( الجهة الثانية ) حيث عمم جريان قاعدة الفراغ إلى العقود والايقاعات بل سائر المعاملات فضلا عن العبادات ، وراجع ص 282 في تعميمه لقاعدة التجاوز حيث قال : « ان قاعدة التجاوز ليست مختصة بباب الصلاة بل تجري في كل مركب شك في أحد أجزائه بعد الدخول في الجزء الآخر إلا الوضوء للنص الخاص . . . الخ » . ( 2 ) درر الفوائد للآخوند ( الجديدة ) ص 395 . ( 3 ) فوائد الرضوية ج 2 ص 109 ، ففي معرض استدلاله على قاعدة الفراغ بروايات التجاوز في الصلاة ، قال : « ان القاعدة المستفادة منها بحسب الظاهر مخصوصة بالصلاة وليست كقاعدة الصحة سارية في جميع أبواب الفقه لقصور الروايتين عن إثبات عمومها » .