السيد محمد صادق الروحاني
47
زبدة الأصول ( ط الثانية )
ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء « 1 » . ومنها : صحيح إسماعيل بن جابر عن مولانا الصادق ( ع ) في حديث ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه « 2 » . ومنها : موثق محمد بن مسلم عن سيدنا الباقر ( ع ) كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو « 3 » . ومنها : موثق ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق ( ع ) إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه « 4 » فإنه بمفهوم الحصر يدل على المطلوب . ومنها : موثق بكير بن أعين ، قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال ( ع ) هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك « 5 » ، فإنه بعموم العلة يدل على ثبوت القاعدة بنحو الإطلاق .
--> ( 1 ) التهذيب ج 2 ص 352 باب أحكام السهو ح 47 / الوسائل ج 8 ص 237 ح 10524 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 153 ح 60 / الوسائل ج 6 ص 317 باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود وعدم وجوب الرجوع للركوع ح 8071 وأيضا ص 369 ح 8205 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 344 باب أحكام السهو ح 14 / الوسائل ج 8 ص 237 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 10526 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 101 باب صفة الوضوء والفرض منه . . . ح 111 / الوسائل ج 1 ص 469 باب 42 من أبواب الوضوء ح 1244 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 101 باب صفة الوضوء والفرض منه . . . ح 114 / الوسائل ج 1 ص 471 باب 42 من أبواب الوضوء ح 1249 .