السيد محمد صادق الروحاني
19
زبدة الأصول ( ط الثانية )
ويظهر أيضاً مما ذكرناه ، ان مراد صاحب الكفاية « 1 » من الإطلاق ، في قوله : ان قضية إطلاق خطاب لا تنقض ، هو ان يكون بلحاظ الموضوع ، هو الإطلاق المقامي ، دون اللفظي . وجه تقدم الأمارات على الاستصحاب الأمر الثاني : يعتبر في الاستصحاب ان يكون المستصحب مشكوك البقاء ، فلو أحرز بقائه أو ارتفاعه لا يجري الاستصحاب ، ولا فرق في ذلك بين الإحراز الوجداني أو التعبدي . وعليه فلا يجري الاستصحاب مع قيام الطريق على بقاء المستصحب أو ارتفاعه ، وهذا في الجملة مما لا كلام فيه ، إلا ما يظهر من بعض الفقهاء من البناء على اعمال التعارض بين الأمارات والأصول ، وهو ظاهر البطلان مما ذكرناه . إنما الكلام في وجه تقدم الأمارات على الأصول ، وانه الورود ، أو الحكومة ، وقبل التعرض له لا بدَّ من تقديم مقدمة . وهي ، الإشارة الاجمالية إلى بيان معنى ، الورود ، والحكومة وبيان الفرق بينهما وبين التخصيص ، والتخصص ، والتوفيق العرفي ، فهنا خمسة أمور :
--> ( 1 ) كفاية الأصول ص 428 .