السيد محمد صادق الروحاني
96
زبدة الأصول ( ط الثانية )
التمام ، هو الجمع بينهما ، لا الإتيان بالتمام فقط . إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق القول في المقام يقتضي البحث في موضعين . الموضع الأول : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية كالشك في وجوب السورة في الصلاة . الموضع الثاني : في دوران الأمر بينهما في الأجزاء التحليلية ، كدوران الأمر بين الإطلاق والتقييد ، أو دوران الأمر بين الجنس والنوع ، كما لو علم بوجوب اطعام الحيوان أو خصوص الإنسان . اما الموضع الأول : فالأقوال فيه ثلاثة . القول الأول : جريان البراءة العقلية والنقلية في الأكثر ، ذهب إليه الشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » وجماعة . القول الثاني : عدم جريان البراءة العقلية والنقلية . القول الثالث : التفصيل بين البراءة العقلية ، فلا تجري ، وبين البراءة النقلية فتجري ، اختاره ، المحقق الخراساني والمحقق النائيني « 2 » . فالكلام في جهتين : الأولى : في جريان البراءة العقلية وعدمه . الثانية : في جريان البراءة النقلية وعدمه .
--> ( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 464 . ( 2 ) أجود التقريرات ج 2 ص 286 . وفي الطبعة الجديدة ج 3 ص 489 .