السيد محمد صادق الروحاني

78

زبدة الأصول ( ط الثانية )

واما بالنسبة إلى ما يكون الخمر جزء الموضوع وجزئه الآخر الشرب ، وهو وجوب الحد فلا يكون العلم الإجمالي موجبا لترتبه لو شرب أحدهما . وكذا لو علم بأن أحد الجسدين ميت انسان ، والآخر جسد حيوان مذكى مأكول اللحم ، فإن هذا العلم الإجمالي ، وان كان يقتضي وجوب غسل كل منهما ، ووجوب الاجتناب عن أكل لحم كل من الجسدين ، إلا أنه إذا مس شخص أحدهما ، لا يحكم عليه بوجوب الغسل ، لان تمام الموضوع مس بدن ميت الإنسان ، وهو مشكوك التحقق والأصل عدمه . والسرُّ فيه انه إذا تعلق العلم الإجمالي بالحكم الفعلي يكون الشك في كل من الأطراف شكا في انطباق المعلوم بالإجمال عليه ، فلا يكون مجرى للبراءة ، واما إذا تعلق بما هو جزء الموضوع وكان الشك في تمامية الموضوع ، فلا محالة يشك في أصل التكليف فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة . وهذا بحسب الكبرى واضح لا إشكال فيه . وإنما وقع الإشكال والخلاف في بعض الموارد من حيث الصغرى . ومن ذلك ما لو علم بغصبية إحدى الشجرتين ، ثم حصلت الثمرة لإحداهما دون الأخرى . فقد يقال : بأنه لا أثر لهذا العلم بالنسبة إلى الثمرة الموجودة لا تكليفا ولا وضعا ، لان المحرم هو التصرف في نماء المغصوب وهو في المثال مشكوك فيه ، كما أن موضوع الضمان وضع اليد على مال الغير ، وهو أيضاً مشكوك فيه والأصل عدمه . وعلى الجملة : ان هذا العلم الإجمالي إنما يؤثر بالنسبة إلى ما يترتب على