السيد محمد صادق الروحاني

66

زبدة الأصول ( ط الثانية )

وعلم بوجود الغرض الملزم ، كوجوب غسل أحد الميتين لكونه مسلما ، أو دفنه لا تجري البراءة ، بل لا بد من الفحص عن القدرة . وإلا كما لو علم بكون أحد المائعين خمرا مع احتمال عدم القدرة على شرب أحدهما بالخصوص ، فإنه تجري البراءة عن حرمة شرب ما علم كونه مقدورا بلا مانع : إذ من جريان البراءة لا يلزم تفويت الغرض الملزم ، ولا علم بتكليف فعلي على كل حال ، إذ لعله يكون في الطرف المشكوك قدرته عليه ، ويكون في الواقع غير مقدور فلا تكليف . ولا يعارضها أصالة البراءة في الطرف الآخر ، لما ذكرناه ، ولأنه لا يجري الأصل فيه من جهة أخرى : لأنه بعد ما عرفت من عدم جواز التمسك باطلاق الدليل المتضمن للحكم ، لا محالة لا تجري البراءة ، لان كل مورد لا يكون قابلا لوضع التكليف لا يكون قابلا للرفع أيضاً . ثم إنه بعد ما عرفت من أنه لو علم بتعلق التكليف بما يكون مقدورا ، أو ما يشك في القدرة عليه في المحرمات ، لا يكون العلم الإجمالي منجزا ، تعرف انه لا يبقى ثمرة مهمة للنزاع في أن الخروج عن محل الابتلاء مانع عن الفعلية أم لا ؟ إذ في غالب موارد الخروج عن محل الابتلاء يشك في القدرة العقلية .