السيد محمد صادق الروحاني
64
زبدة الأصول ( ط الثانية )
فالحق ان ما أفاده الشيخ الأعظم ( ره ) تام لا يرد عليه شيء مما أورد عليه . لو شك في القدرة العقلية واما المورد الثالث : وهو ما لو شك في القدرة العقلية بالشبهة المصداقية ، أو شك في الخروج عن محل الابتلاء بهذا النحو على القول باعتبار الدخول في محل الابتلاء . فقد يقال : ان مقتضى إطلاق أدلة التكاليف ثبوتها في هذه الموارد . ولكن قد تقدم في مبحث العام والخاص ، ان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يجوز مطلقا خصوصا إذا كان المخصص لبيا ضروريا . وعن بعض المحققين « 1 » انه وان لم يصح التمسك بالاطلاقات إلا أنه لا يصح الرجوع إلى البراءة أيضاً لتسالم الأصحاب على أن الشك في القدرة ليس موردا للبراءة بل يجب الفحص ليحرز العجز أو يتحقق الامتثال ، ألا ترى انه لو شك في القدرة على حفر الأرض لدفن ميت ، أو شك الجنب في كون باب الحمام مفتوحا حتى يكون قادرا على الغسل أم لا ؟ لا ريب في لزوم الفحص وعدم جواز الرجوع إلى البراءة عن وجوب الدفن أو وجوب الغسل ، وعليه فيتعين الرجوع إلى قاعدة الاشتغال واصالة الاحتياط . وفيه : أولا : ان هذا لو تم فإنما هو في التكاليف الوجوبية ، ولا يتم في
--> ( 1 ) دراسات في علم الأصول ج 3 ص 402 / مصباح الأصول ج 2 ص 400 .