السيد محمد صادق الروحاني
61
زبدة الأصول ( ط الثانية )
مندفعة : بأنه يستكشف من الإطلاق صحته ثبوتا لأنه على ذلك بناء العقلاء كما عرفت . المورد الثاني : وقد ذهب الشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » إلى أنه يلحق بهذا المورد ما لو علم بأن الدخول في محل الابتلاء شرط للتكليف ، لكن شك في مورد من جهة الشبهة المفهومية ، في الابتلاء وعدمه . وقد استدل له : بأن المتبع في غير المقدار المتيقن من التقييد هو إطلاق الدليل لما حقق في محله في العام والخاص ، من أن التخصيص أو التقييد بالمجمل مفهوما المردد بين الأقل والأكثر ، لا يمنع عن التمسك بالعام أو الإطلاق فيما عدا المتيقن من التقييد وهو الأقل ، إذا كان الخاص أو المقيد منفصلا عن العام أو المطلق . وأورد عليه بإيرادات . الإيراد الأول : ما أفاده المحقق الخراساني وقد تقدم نقل كلامه « 2 » ، وما يرد عليه آنفا فلا نعيد . الإيراد الثاني : انه قد حقق في مبحث العام والخاص ، ان المخصص إذا كان مجملا دائرا بين الأقل والأكثر ، فإن كان لفظيا متصلا بالعام ، أو كان عقليا
--> ( 1 ) نسب في حواشي المشكيني هذا القول للشيخ الأنصاري بقوله : ان الظاهر من كلام الشيخ في الرسالة كون الشك في الابتلاء في موارد الشكوك - من قبيل الشبهة المفهومية ، حواشي المشكيني ج 4 ص 204 . ( 2 ) كفاية الأصول ص 120 .