السيد محمد صادق الروحاني

37

زبدة الأصول ( ط الثانية )

تقدير . وفي هذا القسم أيضاً لا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي ، وتساقط الأصول في أطرافه ، لمعلومية التكليف واستلزام جريان الأصل في الطرفين للترخيص في المعصية . القسم الرابع : ما لو كانت التدريجية في التكليف ، ولم يكن المعلوم فعليا على كل تقدير كما لو علم بوجوب مردد بين كونه فعليا الآن ، وكونه فعليا فيما بعد كما في مثال النذر - على القول بعدم معقولية الواجب المعلق - ، وكما لو تردد الواجب بين كونه مطلقا أو مشروطا بشرط يحصل فيما بعد . وفيه أقوال : القول الأول : جريان الأصل في كل من الطرفين مطلقا . وقد ذهب إليه المحقق الخراساني في الكفاية « 1 » . القول الثاني : عدم جريانه في شيء من الطرفين مطلقا ، اختاره المحقق النائيني ( ره ) « 2 » . القول الثالث : التفصيل بين ما إذا كان الملاك تاما على كل تقدير كما في مثال النذر ، فلا يجري الأصل في شيء من الطرفين ، وبين ما إذا لم يكن تاما على

--> ( 1 ) كفاية الأصول ص 360 . ( 2 ) فوائد الأصول للنائيني ج 1 ص 212 .