السيد محمد صادق الروحاني
201
زبدة الأصول ( ط الثانية )
وقد سقط عنه فامتنع من بنائه . اما الموضع الثالث : فحيث ان الخبر المتضمن له هو خبر دعائم الإسلام ، وهو ضعيف للإرسال ، ولعدم ثبوت وثاقة صاحب الكتاب فلا وجه للتعرض له . واما الموضعان الأولان ، فلقد اصر شيخ الشريعة ( ره ) « 1 » على عدم كون حديث الشفعة والناهي عن منع الفضل حال صدورهما من النبي ( ص ) مذيلين بحديث الضرر ، وان الجمع بينهما وبينه جمع من الراوي بين روايتين صادرتين عنه ( ص ) في وقتين مختلفين ، وتبعه في ذلك جماعة منهم المحقق النائيني ( ره ) . وقد ذكروا في مقابل ظهور السياق في كون الجمع ، من الجمع في المروي لا من الجمع في الرواية ، وجوها . الأول : ما أفاده شيخ الشريعة « 2 » وحاصله ، ان أقضية النبي ( ص ) مروية من طريق أهل السنة برواية عبادة بن صامت مجتمعة وهي بعينها مروية من طرقنا برواية عقبة متفرقة على حسب تفرق الأبواب ، وحديث الشفعة ، والنهي عن منع فضل الماء ، ليسا مذيلين بحديث الضرر في نقل عبادة بل هو مذكور مستقلا ، وفي نقل عقبة لم يذكر مستقلا بل في ذيلهما ، وبعد كون عبادة من اجلاء الشيعة ، مع ما علم من استقراء رواياته من ، اتقانه ، وضبطه وان المروي عن عقبة قطع ، وذكر كل قطعة منه في باب ، يقطع الإنسان ان حديث الضرر
--> ( 1 ) رسالة لا ضرر ص 28 - 34 . ( 2 ) رسالة لا ضرر ص 28 - 34 .