السيد محمد صادق الروحاني

165

زبدة الأصول ( ط الثانية )

خاتمة فيما يعتبر في العمل بالاحتياط في بيان ما يعتبر في العمل بالاحتياط ، والاخذ بالبراءة . والبحث عن ذلك يقع في مقامين : المقام الأول : فيما يعتبر في العمل بالاحتياط ، والكلام فيه في مواضع : الموضع الأول : انه لا إشكال ولا كلام في أن حسن الاحتياط شرعا وعقلا ، مشروط بأن لا يكون مخلا بالنظام ، وإلا فلا يحسن ، لان ما يخل بالنظام قبيح عقلا ، بل موجب للاخلال بالغرض شرعا ، ومعه لا حسن فيه لا عقلا ولا شرعا . الموضع الثاني : انه لا فرق في حسن الاحتياط بين ما لو كان هناك امارة على عدم الأمر ، وما لم يكن ، كما ذكرناه في آخر مسألة البراءة قبل مسألة دوران الأمر بين المحذورين . الموضع الثالث : انه قد أفاد المحقق النائيني ( ره ) « 1 » انه : يعتبر في حسن الاحتياط إذا كان على خلافه حجة شرعية ان يعمل المكلف أولا بمؤدى الحجة ثم يعقبه بالعمل على خلاف ما اقتضته الحجة احرازا للواقع . وليس للمكلف

--> ( 1 ) فوائد الأصول ج 4 ص 265 .