السيد محمد صادق الروحاني

126

زبدة الأصول ( ط الثانية )

المأمور به مقوما له : غير تام . ففي جميع موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر تجري البراءة العقلية ، والشرعية عن وجوب الأكثر . الشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور : الأمر الأول : إذا ثبت جزئية شيء للمأمور به ، أو شرطيته له في الجملة ، ودار الأمر بين كونها مطلقة شاملة لحال النسيان ، فيبطل المأمور به بتركه ولو نسيانا ، أم يختص بحال الذكر فلا يبطل ؟ وقد عنون ذلك في كلمات الأصحاب بأنه إذا ثبت جزئية شيء للمأمور به وشك في ركنيته . وكيف كان فتنقيح القول بالبحث في جهات : الجهة الأولى : في إمكان تكليف الناسي بغير المنسي ، واستحالته . الجهة الثانية : فيما تقتضيه الأصول اللفظية . الجهة الثالثة : فيما تقتضيه الأصول العملية .