السيد محمد صادق الروحاني

85

زبدة الأصول ( ط الثانية )

ويرد عليه ان جريان الأصل ، لا يتوقف على نفى الحكم ، بل هو مفاد الأصل ، ولا يلزم من نفى الحكم بالأصل الإذن في المخالفة الالتزامية المحرمة : لعدم حرمتها مع نفى الحكم : لان الدليل المثبت لهذا التكليف أي وجوب الموافقة الالتزامية كسائر أدلة الأحكام لا نظر له إلى موضوعه ، وهو الحكم ، فهو لا يصح ان يكون مانعا عن الأصل النافي للموضوع . قطع القطاع الموضع السابع : حكي عن الشيخ الكبير « 1 » عدم اعتبار قطع القطاع . والمراد من القطاع ليس من يحصل له القطع كثيرا لكونه عالما بالملازمات في غالب الأشياء بالفراسة الفطرية أو الاكتساب ، بل المراد به من يحصل له القطع من الأسباب غير العادية بحيث لو اطلع غيره عليها لا يحصل له القطع منها ، في مقابل الوسواسي الذي لا يحصل له القطع من الأسباب العادية . وعلى هذا فإن كان مراد الشيخ من قطع القطاع القطع الطريقي المحض فإشكاله واضح ، لما مر من أن حجية القطع ذاتية لا تنالها يد الجعل إثباتا ونفيا . وان أراد منه القطع الموضوعي ، فقد وافقه جماعة :

--> ( 1 ) وهو المحقق الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( ره ) حيث قال في كتابه كشف الغطاء ج 1 ص 64 : « وكذا من خرج عن العادة في قطعة وظنه فإنه يلغو اعتبارهما في حقه » ونقل الحكاية عنه غير واحد من الأعلام منهم الشيخ الأعظم في الفرائد ج 1 ص 22 / والمحقق النائيني في فرائده ج 3 ص 64 .