السيد محمد صادق الروحاني

7

زبدة الأصول ( ط الثانية )

المقصد السادس في القطع القطع ، أقسامه ، وأحكامه : وقبل الشروع في مباحث هذا المقصد ، لا بد من تقديم أمور : الأمر الأول : أن مباحث القطع خارجة عن المسائل الأصولية ، بل هي أشبه بمسائل الكلام ، وإنما نتعرض لها لشدة مناسبته مع المقام . فلنا دعاوى ثلاث : أما خروجها عن المسائل الأصولية ، فلأنها عبارة عن الكبريات التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية بمعنى أنها إذا انضمت إليها الصغريات أنتجت نتيجة فقهية ، وهو الحكم الشرعي الكلي الواقعي ، أو الظاهري ، وحجية القطع بأقسامه - بما أنها لا تكون واسطة في استنباط الحكم الشرعي - تكون خارجة عن مسائل علم الأصول . فان قلت : إنه بناء على كون المسائل الأصولية ، هي المسائل التي تفيد في مقام إقامة الحجة على حكم العمل شرعا ، تكون هذه المسألة منها إذ البحث عن منجزية القطع بأقسامه كالبحث عن منجزية الأمارة ، يفيد في مقام إقامة الحجة على حكم العمل في الفقه . قلت : إن الحجة في الفقه التي جعلت موضوع علم الأصول ، وقيل : إن