السيد محمد صادق الروحاني

52

زبدة الأصول ( ط الثانية )

بترتب العقاب يستكشف الحرمة . ويرد عليه ان الجمع المذكور تبرعي لا شاهد له ، ولعل الأولى حمل ما دل على نفي العقاب على العفو ، وعدم فعلية العقاب ، وما دل على ثبوته على الاستحقاق ، نظير ما ورد في العفو عن الظهار ، وعن الصغائر إذا اجتنب الكبائر فتأمل . مع أنه من ترتب العقاب في أمثال المقام مما يكون الموضوع له ارتباط خاص بالمولى الذي يكون العقاب من آثار نفس الموضوع لا يستكشف الحرمة كما هو واضح ، هذا كله مضافا إلى أن عنوان الهتك والتجري غير قابل لتعلق النهي المولوي به ، فلو تم الإجماع والأخبار لا بد من تأويلهما . أضف إلى ذلك ان الروايات الدالة على ترتب العقاب ما بين ما هو ضعيف السند وما هو قاصر الدلالة ، راجع الوسائل أبواب مقدمات العبادات « 1 » . التنبيه الثاني : هل المتجري يكون فاسقا ، أم لا ؟ أم يفصل بين التجرِّي في الكبائر ، وبين التجرِّي في الصغائر ، والأول يوجب الفسق دون الثاني . والحق يقتضي ان يقال إنه ان فسرنا العدالة ، بملكة باعثة على فعل الواجبات وترك المحرمات مطلقا ، يكون المتجري فاسقا مطلقا ، لأنه به يستكشف عدم الملكة ، وانه لا رادع له عن المعصية ، كما أنه ان فسرناها بملكة باعثة على

--> ( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج 1 ص 13 ( أبواب مقدمة العبادات ) وفيها 31 بابا بعضها نافع في المقام لا سيما الأبواب 5 - 12 .