السيد محمد صادق الروحاني
34
زبدة الأصول ( ط الثانية )
الفاعلي . ثانيهما : ما يكون متولدا من سوء السريرة وخبث الباطن ، وبينهما فرق واضح ، والذي يوجب استحقاق العقاب هو القسم الأول ، والموجود في التجرِّي هو الثاني . ويرد عليه انه ليس المدعى تأثير العلم في استحقاق العقوبة على المخالفة كي يقال إنه في مورد التجرِّي لا يكون علم بل هو جهل مركب ، بل المدعى ان العلم يصير سببا لانطباق عنوان على المعلوم كعنوان الطغيان على المولى والجرأة عليه ، ولا فرق وجدانا في انطباق هذا العنوان بين المعصية والتجري ، وعلى الجملة قد عرفت ان الموجب لاستحقاق العقاب ليس مخالفة تكليف المولى بما هي مخالفة كي يقال إنه ليس في مورد التجرِّي تكليف ، بل الموجب هو الهتك ، والطغيان عليه ، وفي ذلك لا فرق بين كون العلم مخالفا للواقع أم موافقا له . نعم في المعصية الواقعية جهة أخرى موجبة للعقاب أيضاً ، وهي تقويت الغرض الواصل وهذه الجهة غير موجودة في التجرِّي وعليه ففي المعصية سببان للعقاب بحيث لو أمكن انفكاك تفويت الغرض الواصل عن الهتك والطغيان ، لكان يوجب العقاب أيضاً ، ولكن بما انه لا يصدر في الخارج عن المكلف إلا فعل واحد فيعاقب بعقاب واحد ، أشد من عقاب التجرِّي .