السيد محمد صادق الروحاني

30

زبدة الأصول ( ط الثانية )

بالقدرة ، هذا بناء على اعتبار القدرة في الحكم الشرعي واما بناء على عدم اعتبارها فالأمر أوضح من ذلك ، إذ لا يسقط شيء منهما ، بل هما باقيان على كل تقدير . فالمتحصّل مما ذكرناه ان هذه المسألة من المسائل الأصولية : لأنها تقع نفسها بلا ضم مسألة أخرى إليها في طريق استنباط الحكم الشرعي ، وقد مران هذا هو الملاك في كون المسألة أصولية . هذه المسألة من المسائل العقلية الأمر الخامس : الظاهر أن هذه المسألة من المسائل العقلية لا اللفظية ، وليس الوجه فيه ما أفاده المحقق الخراساني ( ره ) « 1 » من أنه لا اختصاص للنزاع في الجواز والامتناع بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللفظ . فإنه وان كان محل النزاع خصوص ذلك لم تكن لفظية . فان مناط كون المسألة عقلية ، عدم كون النزاع في تحديد مدلول اللفظ وبديهي ان محل الكلام في هذه المسألة ليس ذلك كان النزاع في اجتماع الأمر والنهي المدلولين للفظ أم في الإرادة والكراهة والاعتبارات النفسانية . بعبارة أخرى : انه وان كان محل النزاع جواز اجتماع الطلب المستفاد من الأمر والزجر المستفاد من النهي وعدمه لما كانت المسألة لفظية ، بل تكون مع

--> ( 1 ) كفاية الأصول ص 152 ( الرابع ) .