السيد محمد صادق الروحاني
26
زبدة الأصول ( ط الثانية )
الأول : قد يقال إنها من المسائل الفرعية ، لأنه يبحث فيها عن عوارض فعل المكلف وهي صحة العبادة بإتيان المجمع وامتثال الأمر بإتيان مصداق من الطبيعة المأمور بها ، إذا انطبق عليه طبيعة منهي عنها أم لا ؟ وفيه : انه لم يعنون المسألة هكذا ، بل محل الكلام في هذه المسألة ، انه ، هل يلزم اجتماع الحكمين في فعل واحد أم لا ؟ واما صحة الإتيان بالمجمع وعدمها فهي من ثمرات هذا البحث لا ان ذلك محل الكلام . الثاني : إنها من المسائل الكلامية ، وقد ذكروا لذلك وجهين : أحدهما : ما أفاده المحقق النائيني ( ره ) « 1 » من أنه يبحث فيها عن استحالة اجتماع الحكمين في مورد واحد وجوازه . وفيه : ما عرفت من أنه ليس كل ما يبحث فيه عن الإمكان والاستحالة ، مسألة كلامية ألا ترى انه يبحث في علم الحساب ، عن انه ، هل يمكن تقسيم الأعشار على المتعارف ، أم لا ؟ فهل يتوهم أحد كون هذه المسألة من المسائل الكلامية . ثانيهما : انه يبحث في هذه المسألة عن انه ، هل يجوز للمولى ويمكن له ان يأمر وينهى عن الموجود الخارجي الذي ينطبق عليه عنوان مبغوض ، وعنوان محبوب ، أم لا يجوز ؟ وفيه : ان كل مسألة يبحث فيها عن الإمكان والاستحالة ليست من المسائل
--> ( 1 ) أجود التقريرات ج 1 ص 332 ، وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 127 .