السيد محمد صادق الروحاني
18
زبدة الأصول ( ط الثانية )
مقتضيا لكون العموم في متعلق الأمر بدليا ، وقد يكون مجموعيا ، كما أنه في طرف الحكم الوضعي يكون مجموعيا . والأول كما في أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ « 1 » ، فان المستفاد عرفا من إطلاق الآية الكريمة وان كان هو العموم الاستغراقي بالإضافة إلى الأفراد العرضية والطولية للعقد ، ولكن المستفاد منه بالإضافة إلى الوفاء الذي تعلق به الأمر هو العموم المجموعي لوضوح ان الوجوب الثابت للوفاء بكل فرد من العقد في جميع الآنات والأزمنة ، وجوب واحد مستمر وليس الثابت في كل آن وزمان وجوبا غير الوجوب الثابت له في زمان آخر . والثاني كما في أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ « 2 » فان المستفاد منه بالإضافة إلى الأفراد العرضية والطولية للبيع هو العموم الاستغراقي إلا أن الحلية الثابتة لكل فرد من أفراد البيع في جميع الأزمنة حلية واحدة مستمرة . واما في طرف النهي فلا يلتزمون بذلك بل بنائهم على أن العموم المستفاد من إطلاق دليله إنما يكون استغراقيا ويكون ثبوت الحرمة له في كل زمان غير الحرمة الثابتة في زمان آخر . ولذلك تصدى المحقق النائيني ( ره ) لبيان الفرق ، وإليك نصه : واما انحلال النهي بالنسبة إلى الأفراد الطولية وبقائه في الآن الثاني بعد امتثاله في الآن الأول بأحد وجهين الأول ان يؤخذ الزمان في ناحية المتعلق بان
--> ( 1 ) الآية 1 من سورة المائدة . ( 2 ) الآية 275 من سورة البقرة .