السيد محمد صادق الروحاني

98

زبدة الأصول ( ط الثانية )

الشرط المتأخر للمأمور به المورد الثاني : في الشرط المتأخر للمأمور به ، كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض . وملخص القول فيه ، انه مما ذكرناه في وجه امكان الشرط المتأخر للحكم ، يظهر امكانه في المقام : إذ لا فرق بين القسمين ، سوى ان شرط الحكم ، هو ما يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة ، وشرط المأمور به ، ما يكون دخيلا في حصول المصلحة ، ولذلك الأول غير لازم التحصيل ، والثاني يكون لازما ، واما من الجهة التي أشكل على الشرط المتأخر فهما متحدان اشكالا ، وجوابا ، حيث إن المستشكل يقول إن المتأخر كيف يعقل ان يؤثر في حصول المصلحة من المتقدم . والجواب عنه ما ذكرناه ، من أن الشرط بنفسه لا يكون دخيلا في المأمور به ، وفي حصول المصلحة ، بل تقيد المأمور به دخيل فيهما ، وهو بوجوده الخارجي طرف للإضافة ، وهي متحققة مقارنة ، لوجود المأمور به . ويمكن تصحيح الشرط المتأخر في هذا القسم بوجه آخر يخصه ، وهو ان شرط المأمور به من حيث كونه شرطا له ، لا اشكال فيه أصلا ، بعد كون الحكم من الأمور الاعتبارية ، ومعنى كونه شرطا له تقيد المأمور به ، وبديهي ان هذا المعنى غير مربوط بالشرط في باب العلة والمعلول ، ولا يكون دخيلا في التأثير أصلا . نعم بناءً على مسلك العدلية ، يتوجه الاشكال من حيث كونه دخيلا في